السيد محمد الروحاني

137

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ] الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ( 669 ) ، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه ، إذا لم يمكن دفع شره إلّا بهذا .

--> ( 1 ) - - ج 2 : صص 301 - 305 . ( 2 ) - - ج 2 : ص : 302 . ( 3 ) - الحجّ ، 22 : 27 - 28 .